الشيخ فاضل اللنكراني

502

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 4 : لو اجتمع موجبان للإرث أو أكثر لأحدهم ، يرث بالجميع مثل أُمّ هي زوجته ، فلها نصيب الزوجة من الربع أو الثمن ونصيب الأُمومة ، ولو ماتت فله نصيب الزوج والابن ( 1 ) . مسألة 5 : لو اجتمع سببان وكان أحدهما مانعاً من الآخر ، ورث من جهة المانع فقط مثل بنت هي أُخت من أُمّ ، فلها نصيب البنت لا الأُخت ، وبنت هي بنت بنت ، فلها نصيب البنت فقط ( 2 ) .

--> ( 1 ) في ص 409 .